فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 459""""""
نقله عنه ابن القاسم ، وقال: يقع في نفسي انه اريد بالحديث: وقال:"يقول مثل ما يقول": التكبير والتشهد .
وكذا قال الليث ، الا انه قال: ويقول:"لا حول ولا قوة الا بالله"إذا قال"حي على الصلاة ، حي على الفلاح".
وفي"تهذيب المدونة"للبرداعي المالكي: ومن سمع المؤذن فليقل كقوله ، وان كان في نافلة ، إلى قوله:"اشهد ان لا اله الا الله ، واشهد ان محمدًا رسول الله"، وان اتم الأذان معه فلا باس .
ولعل اتمامه مختص بغير المصلي ، أو بما إذا اجابه في الحيعلة بالحوقلة ، كما قال الليث . انه إذا اجابه بذلك لم تبطل صلاته . فريضة كانت أو نافلة عند جمهور العلماء .
وهو قول مالك والشافعي وأصحابنا .
ويخرج من قول أحمد في العاطس في الصلاة: يحمد الله في نفسه -: نقله عنه جماعة .
ونقل صالح بن أحمد ، عن أبيه ، قال: إذا رفع صوته به يعيد الصلاة ؛ لأنه ليس من شأن الصلاة ، الا ان لا يجهر به ، وان قال في نفسه فلا شيء عليه .
وهذا يحتمل انه اراد إذا تلفظ به بطلت صلاته .
وحكى الطحاوي عن أبي يوسف ، انه لاتبطل صلاته إذا اجاب المؤذن في الصلاة بالتكبير والتشهد عنه أبي يوسف ، وتبطل عند أبي حنيفة ومحمد إذا اراد به الأذان ، كما لو خاطب أنسانا في صلاته بلا اله الا الله ، فان صلاته عنده تفسد .
وهو احدى الروايتين عن أحمد .
وقد فرق بينهما أصحابنا ، بأن هذا قصد خطاب ادمي ، بخلاف المجيب