فهرس الكتاب

الصفحة 1733 من 3460

""""""صفحة رقم 460""""""

للاذان ، فانه انما قصد ذكر الله عز وجل .

وقد نقل مهنا ، عن أحمد [ فيمن ] ذكر في صلاته كيسا ذهب له ، فقال: انا لله وانا اليه راجعون ، فقال أحمد: يعيد صلاته .

وهذا يدل على انه إذا اتى في صلاته بذكر غير مشروع فيها انها تبطل .

وكذلك روي جعفر بن محمد ، عن أحمد ، في الرجل يقول قبل ان يتم الصلاة: اللهم انت السلام ومنك السلام ؛ فليس هذا من شأن الصلاة [ . . . ] الصلاة .

وروي عنه أبو طالب ، انه قال: لا باس بذلك قبل السلام وبعده .

وان اجاب المؤذن في قوله"حي على الصلاة ، حي على الفلاح"، بمثل قوله بطلت صلاته عند جمهور العلماء .

وقالت طائفة: لا تبطل صلاته بذلك - أيضا .

وحكاه ابن خويز منداد ، عن مالك ، وانه يكون بذلك مسيئًا ، وصلاته تامة . وكره ان يقول في الفريضة - مثل ما يقول المؤذن ، فان قال ذلك في الفريضة لم تبطل - أيضا - ، ولكن الكراهة في الفريضة اشد .

وكلام صاحب"تهذيب المدونة"ظاهرة موافقة ذلك ، الا انه قال: لاباس وهذا يدل على انه يكره ، الا ان يختص ذلك بغير المصلي .

وقد ورد حديث يستدل به على ان الأذان والاقامة لا [ يبطلان ] الصلاة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت