فهرس الكتاب

الصفحة 1745 من 3460

""""""صفحة رقم 472""""""

المستحبة فيه ، مثل أن يكون أحدهما اندى صوتا وأعلم بالمواقيت ونحو ذلك ؛ فإن استووا في الفضائل كلها أقرع بينهم حينئذ ، كما فعل سعد .

والظاهر: أن مراد أحمد: التنازع في [ طلب ] الأذان ابتداء ، فأمامن ثبت له حق في المسجد ، وهو مؤذن راتب فيه ، فليس لأحد منازعته ، ويقدم على كل من نازعه .

وقد نقل الشالنجي عن أحمد ما يبين هذا المعنى:

قال اسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن القوم إذا اختلفوا في الأذان فطلبوه جميعًا ؟ فقال: القرعة في ذلك حسن .

وقال: ثنا هشيم ، عن ابن شبرمة ، أن الناس تشاحوا يوم القادسية في الأذان ، فأقرع بينهم سعد في ذلك .

قال الشالنجي: قال أبو أيوب - يعني: سليمان بن داود الهاشمي -: إن مات المؤذن وله ولد صالح فهو أحق بالأذان ، وإن لم يطلبه ، وإن لم يكن بأهل لذلك ، وطلبه صلحاء المسجد يقرع بينهم في ذلك .

وبه قال أبو خيثمة - يعني: زهير بن حرب .

وقال ابن أبي شيبة في الأذان: على ما جاء: (( يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله ) ) ، وكذلك الأذان .

قال الجوزجاني بعد أن ذكر هذا عن الشالجني - ما معناه -: إن اختلاف الناس يرد إلى السنة .

ثم روى حديث النبي ( (( المؤذن مؤتمن ) ) من طرق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت