فهرس الكتاب

الصفحة 1756 من 3460

""""""صفحة رقم 483""""""

وحمل ابن حبيب المالكي الاستهام على الأذان على الوقت المضيق كالجمعة والمغرب .

يشير إلى انه في الاوقات المتسعة ان يؤذن واحد بعد واحد .

وقال حرب: قلت لأحمد: فالأذان يوم الجمعة ؟ [ قال ] : إذا اذن على المنارة عدة فلا باس بذلك ؛ قد كان يؤذن للنبي ( بلال وابن أم مكتوم ، وجاء أبو محذورة وقد اذن رجل قبله فأذن أبو محذورة - أيضا .

وهذا النص يشعر بأنه يجوز ان يؤذن واحد بعد واحد في غير الفجر ، وهذا محمول على جوازه إذا وقع احيانا ، لا انه يستحب المداومة عليه ، وأمااذان بلال وابن [ أم ] مكتوم فكان في الفجر ، ولم يؤذنا جملة ، فلا يدل على الاجتماع على الأذان بحال .

وقد علل النبي ( اذان بلال ، فقال: (( ليرجع قائمكم ، ويوقظ نائمكم ) ) .

وهذا المعنى لا يوجد في غير صلاة الصبح ، ولا روي في غير الصبح انه اذن علي عهد رسول الله ( مرتين .

وفي (( الصحيحين ) ) عن ابن عمر: كان للنبي ( في مسجد واحد مؤذنان: بلال وابن أم مكتوم .

وهذا يستدل به على انه يستحب نصب مؤذنين للمسجد خشية ان يغيب احدهما فيؤذن الاخر ؛ لئلا يتعطل الأذان مع غيبته .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت