فهرس الكتاب

الصفحة 1777 من 3460

""""""صفحة رقم 504""""""

الحديث الثاني:

619 -ثنا أبو نعيم: ثنا شيبان ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ، قالت: كان رسول الله ( يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح .

وخرجه مسلم من طريق هشام ، عن يحيى - وهو: ابن أبي كثير - ، [ به ] .

وليس صريحًا في أن الأذان كان بعد طلوع الفجر ؛ فإنه إذا كان يؤذن قبل طلوع الفجر ، ثم يمهل حتى يطلع الفجر ، ثم يصلي ركعتين ، فقد صلى عليه أنه صلى بين النداء والإقامة .

وقد رواه جماعة عن يحيى بن أبي كثير بهذا اللفظ .

ورواه معاوية بن سلام ، عن يحيى ، ولفظه: كان رسول الله ( إذا سمع الصبح قام فركع ركعتين خفيفتين .

خرجه النسائي .

ورواه عبد الرحمن بن إسحاق ، عن سعيد المقبري ، عن أبي سلمة ، عن عائشة: كان النبي ( إذا سمع النداء قام فصلى ركعتين حتى يأتيه ، فيخرج إلى الصلاة .

وأصرح من هذا: ما خرجه البخاري في آواخر (( كتاب الصلاة ) ) من طريق مالك ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت: كان رسول الله ( يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة ، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين .

خرجه مسلم من طريق عبدة ، عن هشام ، ولفظه: كان رسول الله (

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت