فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 505""""""
يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما .
ورواه - أيضا - ابن نمير ومحمد بن جعفر بن الزبير ، عن هشام كذلك .
وليس صريحًا - أيضا - ؛ فقد وردت روايات أخر عن عائشة تدل على انه كان بعد النداء يؤخر الركعتين تارة حتى يتبين له الفجر ، وتارة حتى يتوضأ .
فخرج مسلم من طريق عمرو بن الحارث ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ، أن النبي ( كان إذا سكت المؤذن من صلاة الفجر ، وتبين له الفجر ، وجاءه المؤذن أقام فركع ركعتين خفيفتين ، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة .
وخرجه - أيضا - من طريق يونس ، عن ابن شهاب ، غير أنه لم يذكر: (( وتبين له الفجر وجاءه المؤذن ) ) ، ولم يذكر: الإقامة .
وخرج - أيضا - من طريق أبي إسحاق ، عن الأسود ، عن عائشة ، أن النبي ( كان ينام أول الليل ويحيى آخره ، ثم إن كان له حاجة إلى أهله قضى حاجته ، ثم ينام ، فإذا كان عند النداء الأول وثب فإفاض عليه الماء ، وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ، ثم صلى الركعتين .
وهذا هو الحديث الذي فيه (( أنه ينام ولا يمس ماء ) ) ، وقد استنكره الأئمة كما سبق ذكره في (( أبواب: غسل الجنابة ) ) ، غير أن مسلمًا أسقط منه هذه اللفظة .
وقد خرجه البخاري مختصرًا ، وعنده: (( وإلا توضأ ) ) .
وخرج الأثرم: روى الأوزاعي ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ،