فهرس الكتاب

الصفحة 1818 من 3460

""""""صفحة رقم 545""""""

وقد اختلف العلماء في الأذان في السفر:

فذهب كثير منهم إلى انه مشروع للصلوات كلها .

قال ابن سيرين: كانوا يؤمرون ان يؤذنوا ويقيموا ويؤمهم أقرؤهم .

خرجه الاثرم .

وهو قول أبي حنيفة والشافعي .

ونقل ابن منصور ، عن أحمد وإسحاق ، انه يؤذن ويقام في السفر لكل صلاة ، واحتجا بحديث مالك بن الحويرث .

ولكن اكثر أصحابنا على ان الأذان والاقامة سنة في السفر ، ليس بفرض كفاية ، بل سنة بخلاف الحضر .

ومن متأخريهم من سوى في الوجوب بين السفر والحضر ، والواحد والجماعة ، وهو قول داود .

وقال ابن المنذر: هو فرض في حق الجماعة في الحضر والسفر .

وظاهر تبويب البخاري يدل على انه يرى الأذان انما يشرع في السفر للجماعة ، دون المنفرد .

قال مجاهد: إن نسي الاقامة في السفر أعاد .

وهذا يدل على انه رآها شرطًا في حق المسافر وغيره .

وقالت طائفة: لا يؤذن الا للفجر خاصة ، بل يقيم لكل صلاة .

روي هذا عن ابن عمر .

وروي عنه مرفوعًا .

خرجه الحاكم .

وفي إسناده ضعف واضطراب .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت