فهرس الكتاب

الصفحة 1819 من 3460

""""""صفحة رقم 546""""""

قال البيهقي: رفعه وهم فاحش ، ولا يصح رفعه .

وروي عن ابن سيرين مثل قول ابن عمر .

ونقله حرب ، عن إسحاق .

ونقل الميموني ، عن أحمد ، قال في المسافر في الفجر خاصة يؤذن ويقيم ، وفي غير الفجر يقيم - إن شاء الله .

ونقل ابن منصور ، عن إسحاق: لا بد للمسافر أن يقيم بخلاف الحاضر ؛ لآن الحاضر يكتفي بأذان غيره وإقامته .

وأختلفت الرواية عن مالك:

فنقل عنه ابن القاسم: الأذان إنما هو في المصر للجماعة في المساجد .

وروى أشهب ، عن مالك: ان ترك المسافر الأذان عمدًا فعليه إعادة الصلاة .

ذكره ابن جرير ، عن يونس بن عبد الاعلى ، عنه .

وقال الحسن والقاسم بن محمد: تجزئه إقامة في السفر .

وقالت طائفة: هو بالخيار ، إن شاء أذن ، وإن شاء أقام في السفر .

روى عن علي وعروة بن الزبير ، وبه قال سفيان .

وكان ابن عمر يقول: إنما الأذان للامام الذي يجتمع اليه الناس .

رواه مالك عن نافع ، عن ابن عمر ، انه كان لا يزيد على الاقامة في السفر في الصلاة الا في الصبح ؛ فإنه كان يؤذن فيها ويقيم ، ويقول: إنما الأذان للامام الذي يجتمع اليه الناس .

وقال أبو الزبير ، سألت ابن عمر: اؤذن في السفر ؟ قال: لمن يؤذن للفأر ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت