فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 546""""""
قال البيهقي: رفعه وهم فاحش ، ولا يصح رفعه .
وروي عن ابن سيرين مثل قول ابن عمر .
ونقله حرب ، عن إسحاق .
ونقل الميموني ، عن أحمد ، قال في المسافر في الفجر خاصة يؤذن ويقيم ، وفي غير الفجر يقيم - إن شاء الله .
ونقل ابن منصور ، عن إسحاق: لا بد للمسافر أن يقيم بخلاف الحاضر ؛ لآن الحاضر يكتفي بأذان غيره وإقامته .
وأختلفت الرواية عن مالك:
فنقل عنه ابن القاسم: الأذان إنما هو في المصر للجماعة في المساجد .
وروى أشهب ، عن مالك: ان ترك المسافر الأذان عمدًا فعليه إعادة الصلاة .
ذكره ابن جرير ، عن يونس بن عبد الاعلى ، عنه .
وقال الحسن والقاسم بن محمد: تجزئه إقامة في السفر .
وقالت طائفة: هو بالخيار ، إن شاء أذن ، وإن شاء أقام في السفر .
روى عن علي وعروة بن الزبير ، وبه قال سفيان .
وكان ابن عمر يقول: إنما الأذان للامام الذي يجتمع اليه الناس .
رواه مالك عن نافع ، عن ابن عمر ، انه كان لا يزيد على الاقامة في السفر في الصلاة الا في الصبح ؛ فإنه كان يؤذن فيها ويقيم ، ويقول: إنما الأذان للامام الذي يجتمع اليه الناس .
وقال أبو الزبير ، سألت ابن عمر: اؤذن في السفر ؟ قال: لمن يؤذن للفأر ؟