فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 547""""""
وأما الذين رأوا الأذان في السفر ، فقالوا: الأذان للإعلام بالوقت ، وهذا مشروع في الحضر والسفر .
وأماإن كان المصلي منفردًا وحده في قرية ، فقد ورد في فضل أذانه وإقامته غير حديث:
روى سليمان التميمي ، عن أبي عثمان النهدي ، عن سلمان ، قال: لا يكون رجل بأرض [ قي ] ، فتوضأ إن وجد ماء وإلا تيمم ، فينادي بالصلاة ثم يقيمها إلا أم من جنود الله ما لا يرى طرفاه - أو قال: طرفه .
ورواه القاسم بن غصن - وفيه ضعف - ، عن داود بن أبي هند ، عن أبي عثمان ، عن سلمان - مرفوعًا .
ولا يصح ، والصحيح موقوف -: قاله البيهقي .
وروى مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، أنه كان يقول: من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك ، وعن شماله ملك ، فإن أذن وأقام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال .
وقد روي عن النبي ( ما يدل على استحباب الأذان للمنفرد في السفر:
فخرج مسلم من رواية حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ، قال: كان النبي ( يغير إذا طلع الفجر ، وكان يستمع الأذان ، فإن سمع أذانًا أمسك ، وإلا أغار ، فسمع رجلًا يقول: الله أكبر الله أكبر ، فقال رسول الله (