فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 567""""""
وإن علم أباؤهم ؛ فقد قال النبي ( لزيد: (( انت اخونا ومولانا ) ) مع علمه بأبيه .
وقد سبق حديث أبي قتادة (( إذاأتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة ) ) ، من غير اشتراط سماع الإقامة .
وقد أجمع العلماء على استحباب المشي بالسكينة إلى الصلاة ، وترك الاسراع والهرولة في المشي ، ولما في ذلك من كثرة الخطا إلى المساجد . وسيأتي أحاديث فضل المشي فيما بعد - إن شاء الله تعالى .
وهذا ما لم يخش فوات التكبيرة الاولى والركعة ، فإن خشي فواتها ، ورجا بالاسراع إدراكها ، فاختلفوا: هل يسرع حينئذ ، أم لا ؟ وفيه قولان .
أحدهما: انه يسعى لإدراكهما .
وروي عن ابن مسعود ، أنه سعى لإدراك التكبيرة .
ونحوه عن ابن عمر ، والأسود ، وعبد الرحمن بن يزيد ، وسعيد بن جبير .
وعن أبي مجلز: الإسراع إذاخاف من فوت الركعة .
وقال إسحاق: لاباس بالإسراع لإدراك التكبيرة .
ورخص فيه مالك .
وقال أحمد - في رواية مهنأ -: ولا بأس - إذاطمع أن يدرك التكبيرة الأولى - أن يسرع شيئا ، ما لم يكن عجلة تقبح ؛ جاء عن أصحاب النبي ( أنهم كانوا يعجلون شيئا إذاتخوفوا فوت التكبيرة الأولى ، وطمعوا في ادراكها .
وبوب النسائي في (( سننه ) ) على (( الإسراع إلى الصلاة من غير سعي ) ) ،