فهرس الكتاب

الصفحة 1840 من 3460

""""""صفحة رقم 567""""""

وإن علم أباؤهم ؛ فقد قال النبي ( لزيد: (( انت اخونا ومولانا ) ) مع علمه بأبيه .

وقد سبق حديث أبي قتادة (( إذاأتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة ) ) ، من غير اشتراط سماع الإقامة .

وقد أجمع العلماء على استحباب المشي بالسكينة إلى الصلاة ، وترك الاسراع والهرولة في المشي ، ولما في ذلك من كثرة الخطا إلى المساجد . وسيأتي أحاديث فضل المشي فيما بعد - إن شاء الله تعالى .

وهذا ما لم يخش فوات التكبيرة الاولى والركعة ، فإن خشي فواتها ، ورجا بالاسراع إدراكها ، فاختلفوا: هل يسرع حينئذ ، أم لا ؟ وفيه قولان .

أحدهما: انه يسعى لإدراكهما .

وروي عن ابن مسعود ، أنه سعى لإدراك التكبيرة .

ونحوه عن ابن عمر ، والأسود ، وعبد الرحمن بن يزيد ، وسعيد بن جبير .

وعن أبي مجلز: الإسراع إذاخاف من فوت الركعة .

وقال إسحاق: لاباس بالإسراع لإدراك التكبيرة .

ورخص فيه مالك .

وقال أحمد - في رواية مهنأ -: ولا بأس - إذاطمع أن يدرك التكبيرة الأولى - أن يسرع شيئا ، ما لم يكن عجلة تقبح ؛ جاء عن أصحاب النبي ( أنهم كانوا يعجلون شيئا إذاتخوفوا فوت التكبيرة الأولى ، وطمعوا في ادراكها .

وبوب النسائي في (( سننه ) ) على (( الإسراع إلى الصلاة من غير سعي ) ) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت