فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 574""""""
ونص الشافعي على أن ما أدركه مع الإمام فهو أول صلاته .
وعن مالك في ذلك روايتان منصوصتان: أحدهما: هو أول صلاته . والثانية: هو آخرها .
وكذلك عن أحمد ، ولكن أكثر الروايات عنه ، أنه آخر صلاته .
وأمامذهب أبي حنيفة وأصحابه ، فهو أن ما أدركه مع الإمام آخر صلاته ، وما يقضيه أولها .
وهو قول الحسن بن حي وسفيان الثوري .
وعلى قول هؤلاء لا إشكال في أنه يقرأ فيما يقضي [ بالحمد ] وسورة .
قال ابن المنذر: واختلفوا في الذي يدركه المأموم من صلاة الإمام .
فقالت طائفة: يجعله أول صلاته ، روي هذا القول عن عمر وعلي وأبي الدرداء ، ولا يثبت ذلك عنهم ، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز ومكحول وعطاء والزهري و الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق والمزني .
وقالت طائفة: يجعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته ، كذلك قال ابن عمر . وبه قال مجاهد وابن سيرين ومالك والثوري والشافعي وأحمد .
قال ابن المنذر: وبالأول نقول . انتهى .
وأنكر ابن عبد البر نقل ابن المنذر ذلك عن مالك والشافعي والثوري