فهرس الكتاب

الصفحة 1847 من 3460

""""""صفحة رقم 574""""""

ونص الشافعي على أن ما أدركه مع الإمام فهو أول صلاته .

وعن مالك في ذلك روايتان منصوصتان: أحدهما: هو أول صلاته . والثانية: هو آخرها .

وكذلك عن أحمد ، ولكن أكثر الروايات عنه ، أنه آخر صلاته .

وأمامذهب أبي حنيفة وأصحابه ، فهو أن ما أدركه مع الإمام آخر صلاته ، وما يقضيه أولها .

وهو قول الحسن بن حي وسفيان الثوري .

وعلى قول هؤلاء لا إشكال في أنه يقرأ فيما يقضي [ بالحمد ] وسورة .

قال ابن المنذر: واختلفوا في الذي يدركه المأموم من صلاة الإمام .

فقالت طائفة: يجعله أول صلاته ، روي هذا القول عن عمر وعلي وأبي الدرداء ، ولا يثبت ذلك عنهم ، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز ومكحول وعطاء والزهري و الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق والمزني .

وقالت طائفة: يجعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته ، كذلك قال ابن عمر . وبه قال مجاهد وابن سيرين ومالك والثوري والشافعي وأحمد .

قال ابن المنذر: وبالأول نقول . انتهى .

وأنكر ابن عبد البر نقل ابن المنذر ذلك عن مالك والشافعي والثوري

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت