فهرس الكتاب

الصفحة 1848 من 3460

""""""صفحة رقم 575""""""

وأحمد ، وقال: إنما أخذه من قولهم في القراءة [ في القضاء ] .

قال: وثبت عن ابن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز ومكحول وعطاء والزهري والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: ما أدركت فاجعله أول صلاتك .

قال: والذي يجيء على أصولهم - إن لم يثبت عنهم نص في ذلك - ما قاله المزني وإسحاق وداود وعبد العزيز بن الماجشون .

يعني: أنه يقرأ فيما يقضي بالحمد وحدها ؛ لأنه آخر صلاته .

قال: وهذا أطرد في القياس .

قال: فأمامن يقول: ما أدركه فهو أول صلاته ، وما يقضيه آخرها ، ثم يقول: يقرأ فيه بالحمد وسورة ، فكيف يصح هذا على قوله ؟

وروى حرب الكرماني بإسناده عن مكحول ، قال: ما أدركت فاجعله أول صلاتك ، تقرأ في أولها بأم القرآن وسورة بينك وبين نفسك .

قلت: وهذا ظاهر في أنه لا يقرأ فيما يقضي بسورة مع الحمد .

وروى بإسناده - أيضا - عن بقية ، عن الزبيدي ، قال: يقرأ فيما يقضي بأم القرآن وسورة بقدر الذي فاته مع الإمام . قال: وأماالأوزاعي فكان يقول: يقرأ بأم القرآن . قال بقية: وبه نأخذ .

وروى - أيضا - بإسناده عن ثابت بن عجلان ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال: ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك ، واقرأ فيه بفاتحة الكتاب وسورة .

وهذا يدل - أيضا - على أنه لا يقرأ فيما يقضي زيادة على الحمد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت