فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 578""""""
سورة ، تجعلهما أول صلاتك .
ذكره عبد الرزاق ، عن معمر ، عنه .
ولم أجد لأحمد ولا لغيره من الأئمة نصًا صريحًا أنه يقرأ بالحمد وسورة فيما أدركه خلف الإمام ، ثم يعيد ذلك فيما يقضيه ، بل نص على أن من أدرك ركعة من الوتر وقضى ما فاته أنه لا يعيد القنوت .
وعلله أبو حفص البرمكي بأنه قد قنت مع الإمام فلا يعيد كما لو سجد معه للسهو . قال: ويحتمل أنه لم يعده لأنه أدرك آخر الصلاة .
ونص الشافعي على أن المسبوق بركعتين من الرباعية يقرأ فيما يقضي بالفاتحة وسورتين .
فاختلف أصحابه على طريقين:
أحدهما: أن في استحباب السورة له القولان في استحباب قراءة السورة في الركعتين الأخريين ، وأن الشافعي إنما فرع نصه هذا على قوله باستحباب قراءة السورة في كل الركعات ، وهذا قاله أبو علي الطبري .
والطريق الثاني: قاله أبو إسحاق ، أنه يستحب للمسبوق قراءة السورة قولًا واحدًا ، وإن قيل: لا يستحب لغيره قراءة في الأخريين ؛ لأن المسبوق لم يقرأ السورة في الأوليين ، ولا أدرك قراءة الإمام السورة ، فاستحب له ؛ لئلا تخلو صلاته من سورتين .
وهذا الطريق هو الصحيح عندهم ، وعليه أكثر أصحابهم .
وأماالجهر بالقراءة في العشاء وثالثة المغرب ، فأكثرهم على أنه لا يجهر .