فهرس الكتاب

الصفحة 1851 من 3460

""""""صفحة رقم 578""""""

سورة ، تجعلهما أول صلاتك .

ذكره عبد الرزاق ، عن معمر ، عنه .

ولم أجد لأحمد ولا لغيره من الأئمة نصًا صريحًا أنه يقرأ بالحمد وسورة فيما أدركه خلف الإمام ، ثم يعيد ذلك فيما يقضيه ، بل نص على أن من أدرك ركعة من الوتر وقضى ما فاته أنه لا يعيد القنوت .

وعلله أبو حفص البرمكي بأنه قد قنت مع الإمام فلا يعيد كما لو سجد معه للسهو . قال: ويحتمل أنه لم يعده لأنه أدرك آخر الصلاة .

ونص الشافعي على أن المسبوق بركعتين من الرباعية يقرأ فيما يقضي بالفاتحة وسورتين .

فاختلف أصحابه على طريقين:

أحدهما: أن في استحباب السورة له القولان في استحباب قراءة السورة في الركعتين الأخريين ، وأن الشافعي إنما فرع نصه هذا على قوله باستحباب قراءة السورة في كل الركعات ، وهذا قاله أبو علي الطبري .

والطريق الثاني: قاله أبو إسحاق ، أنه يستحب للمسبوق قراءة السورة قولًا واحدًا ، وإن قيل: لا يستحب لغيره قراءة في الأخريين ؛ لأن المسبوق لم يقرأ السورة في الأوليين ، ولا أدرك قراءة الإمام السورة ، فاستحب له ؛ لئلا تخلو صلاته من سورتين .

وهذا الطريق هو الصحيح عندهم ، وعليه أكثر أصحابهم .

وأماالجهر بالقراءة في العشاء وثالثة المغرب ، فأكثرهم على أنه لا يجهر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت