فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 17""""""
وورد التصريح بأن العقوبة عَلَى ترك الجماعة دون الجمعة .
خرجه الطبراني فِي (( أوسطه ) ): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْم - هُوَ ابن هاشم البغوي -: ثنا حوثرة بْن أشرس: ثنا حماد بْن سَلَمَة ، عَن ثابت ، عَن أنس ، ان النَّبِيّ ( قَالَ (( لَوْ ان رجلًا دعا النَّاس إلى عرق أو مرماتين لأجابوه ، وهم يدعون إلى هذه الصلاة فِي جماعة فلا يأتونها ، لَقَدْ هممت أن آمر رجلًا يصلي بالناس فِي جماعة ، ثُمَّ أنصرف إلى قوم سمعوا النداء ، فَلَمْ يجيبوا فأضرمها عليهم نارًا ؛ فإنه لا يتخلف عَنْهَا إلا منافق ) ) .
حوثرة ، ضَعِيف -: قَالَ ابن نقطة فِي (( تكملة الإكمال ) ) .
وأما ذكر الجمعة فِي حَدِيْث ابن مَسْعُود ، فلا يدل عَلَى اختصاها بذاك ؛ فإنه كما هم أن يحرق عَلَى المتخلف عَن الجمعة فَقَدْ هم أن يحرق عَلَى المتخلف عَن العشاء .
وقد قيل إنه عبر بالجمعة عَن الجماعة للاجتماع لها .
قَالَ البيهقي: هَذَا هُوَ الَّذِي عَلِيهِ سائر الرواة .
واستدل بما خرجه من (( سنن أَبِي داود ) ) عَن يزيد بْن يزيد ، عَن يزيد بْن الأصم ، قَالَ: [ سَمِعْت أبا هُرَيْرَةَ يَقُول ] : سَمِعْت رَسُول الله ( يَقُول: (( لَقَدْ هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزمًا من حطبٍ ، ثُمَّ آتي قومًا يصلون فِي بيوتهم ، ليس بهم علة فأحرقها عليهم ) ) .
قيل ليزيد بْن الأصم: الجمعة عنى أو غيرها ؟ فَقَالَ: صمتا أذناي إن لَمْ