فهرس الكتاب

الصفحة 1896 من 3460

""""""صفحة رقم 18""""""

أكن سَمِعْت أَبَا هُرَيْرَةَ يأثره عَن النَّبِيّ ( ، مَا ذكر جمعة ولا غيرها .

وخرجه - - أيضًا - من طريق معمر ، عَن جَعْفَر بْن برقان ، عَن يزيد بْن الأصم مختصرًا ، وفي حديثه: (( لا يشهدون الجمعة ) ) .

وهذه الرواية ، أو أَنَّهُ اراد بالجمعة الجماعة ، كما قَالَ البيهقي ؛ فإن مسلمًا خرجه من طريق وكيع ، عَن جَعْفَر بْن برقان ، وَقَالَ فِي حديثه: (( لا يشهدو الصلاة ) ) .

ورواية أَبِي داود صريحة فِي أن التحريق عقوبة عَلَى المتخلف عَن الجماعة .

وإن صلى المتخلف فِي بيته .

وأما دعوى أن التحريق كَانَ للنفاق فهو غير صحيح ؛ فإن النَّبِيّ ( صرح بالتعليل بالتخلف عَن الجماعة ، ولكنه جعل ذَلِكَ من خصال النفاق ، وكل مَا كَانَ علمًا عَلَى النفاق فهو محرم .

وفي حَدِيْث أَبِي زرارة الأنصاري ، عَن النَّبِيّ (: (( من سَمِعَ النداء ثلاثًا فَلَمْ يجب كتب من المنافقين ) ) . وإسناده صحيح ؛ لكن أبو زرارة ، قَالَ أبو الْقَاسِم البغوي: لا أدري أله صحبة أم لا ؟

وخرج الإمام أحمد من رِوَايَة ابن لهيعة ، عَن زبان بْن فائد ، عَن سَهْل بْن معاذ بْن أنس ، عَن أبيه ، عَن النَّبِيّ ( ، قَالَ: (( الجفاء كل الجفاء ، والكفر والنفاق من سَمِعَ منادي الله ينادي بالصلاة ويدعو بالفلاح فلا يجيبه ) ) .

ورواه رشدين بْن سعد ، عَن زبان .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت