فهرس الكتاب

الصفحة 1903 من 3460

""""""صفحة رقم 25""""""

خرجه الطبراني .

ومعاوية بْن يَحْيَى ، لا يحتج بِهِ .

وذهب أكثر العلماء إلى جواز إعادة الجماعة فِي المساجد فِي الجملة كما فعله أَنَس بْن مَالِك ، منهم: عَطَاء وقتادة ومكحول ، وَهُوَ قَوْلِ إِسْحَاق وأبي يوسف ومحمد وداود .

واختلف فِيهِ عَن الْحَسَن والنخعي ، فروي عنهما كالقولين .

والمشهور: أَنَّهُ يكره ذَلِكَ فِي مسجدي مكة والمدينة خاصة ، ويجوز فيما سواهما .

ومن تأخري أصحابه من ألحق بمسجدي مكة والمدينة المسجد الأقصى فِي الكراهة .

وعن أحمد رِوَايَة أخرى: لا يكره بحال .

ومن أصحابنا من كرهه فِي المساجد العظام الَّتِيْ يتولى السلطان عادة ترتيب أئمتها كالجوامع ونحوها ؛ لئلا يتطرق بذلك إلى الافتئات عَلِيهِ ، ولم يكرهه فِي المساجد الَّتِيْ يرتب أئمتها جيرانها .

وحكي عَن الشَّافِعِيّ ، أَنَّهُ يكره إعادة الجماعة فِي مساجد الدروب ونحوها دون مساجد الأسواق الَّتِيْ يكثر فيها تكرار الجماعات ، لكثرة استطراق النَّاس إليها ؛ دفعًا للحاجة .

ومتى لَمْ يكن للمسجد إمام راتب لَمْ يكره إعادة الجماعة فِيهِ عِنْدَ أحد من العلماء ، مَا خلا الليث بْن سعد ، فإنه كره الإعادة فِيهِ - أيضًا .

واستدل من لَمْ يكره الإعادة بحديث أَبِي سَعِيد الْخُدرِيَّ ، قَالَ: جَاءَ رجلٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت