فهرس الكتاب

الصفحة 238 من 3460

""""""صفحة رقم 239""""""

والاكتفاء بغسل الرأس عن مسحه يدل على أن غسل الرأس في الوضوء يجزىء عن مسحه ، لكنه في الوضوء المفرد مكروه ، وفي الوضوء المقرون بالغسل غير مكروه .

وذهبت طائفة من العلماء إلى أنه يكمل وضوءه كله ، بمسح رأسه ، وغسل قدميه قبل الغسل ، وهو المشهور عندَ أصحابنا ، وهو قول الخلال وصحابه أبي بكر ، وهو قول مالك والشافعي في أشهر قوليه ؛ لظاهر حديث عائشة الذي خرجه البخاري هاهنا .

وقالوا: حديث عائشة ، حكاية عن فعل النبي ( الدائم في غسله للجنابة ، وأما ميمونة التي روت تأخير غسل رجليه ، فإنها حكت غسلة في واقعة عين ، ولكن قد تبين أنه روي عن عائشة ما يوافق حديث ميمونة في تأخير غسل القدمين ، ولم يأت عنها ولا عن غيرها التصريح بمسح الرأس في الوضوء .

ونص أحمد - في رواية جماعة - على أنه مخير بين تكميل الوضوء أولًا ، وبين تأخير غسل الرجلين إلى أن يكمل الغسل .

وحكي للشافعي في تكميل الوضوء أولًا قبل الغسل قولان:

نقل عنه البويطي: تأخير غسل الرجلين .

والأصح عندَ أصحابه: التكميل .

وقال سفيان الثوري: يتوضأ ثلاثًا ثلاثًا إلى أن ينتهي إلى رأسه ، فيمسحه مرة ، ثم يفيض عيه ثلاثًا ، ويبالغ بالماء اصول الشعر ، وغسل لحيته وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ، ثم يفرغ على سائر جسده من الماء ، ثم يتنحى عن مكانه ، فيغسل قدميه .

هكذا حكى أصحابه عنه في كتبهم .

والذين قالوا: يكمل وضوءه قبل الغسل ، قالوا: لا يعيد غسل قدميه بعده .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت