فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 240""""""
قاله إبراهيم النخعي ومسلم بن يسار وهشام بن عروة وأبو الأسود يتيم عروة ، ونص عليهِ أحمد .
ومن أصحابنا من قالَ: يستحب إعادة غسل قدميه إذا انتقل من مكانه ، تطهيرًا لهما وتنظيفًا .
وحكى الترمذي في (( كتابه ) ) ذَلِكَ عن أهل العلم .
وفيه نظر .
وقد كانَ الشعبي إذا خرج من الحمام يخوض ماء الحمام ، ولا يغسل قدميه .
وروى ابن أبي شيبة ، عن الأسود بن عامر ، عن حماد بن سلمة ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ، قالت: كانَ رسول الله ( بعدما يغتسل يخرج من الكنيف ، يغسل قدميه .
وخرجه عنه بقي بن مخلد في (( مسنده ) ) .
وهو مختصر من حديث صفة الغسل الذي سبق ذكره .
وذكر الكنيف فيهِ غريب .
الحديث الثاني:
249 -من رواية: الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن كريب ، عن ابن عباس ، عن ميمونة زوج النبي ( قالت: توضأ النبي ( وضوءه للصلاة ، غير رجليه ، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ، ثم أفاض عليهِ الماء ، ثم نحى رجليه فغسلهما ، هذه غسله من الجنابة .