فهرس الكتاب

الصفحة 259 من 3460

""""""صفحة رقم 260""""""

واحدة فتصبها على هذا الشق ، والأخرى على الشق الآخر .

وظاهر هذا: أن المرأة يستحب لها بعد أن تصب على رأسها ثلاثًا أن تأخذ حفنة بيدها ، فتصبها على شق رأسها الأيمن ، ثم تأخذ حفنة أخرى فتصبها على شقه الأيسر ، فيصير على رأسها خمس حفنات .

وقد روي هذا صريحًا عن عائشة من وجه آخر ، من رواية صدقة بن سعيد الحنفي: نا جميع بن عمير - أحد بني تيم الله بن ثعلبة - ، قالَ: دخلت مع أمي وخالتي على عائشة ، فسألتها إحداهما: كيف كنتم تصنعون عندَ الغسل ؟ فقالت عائشة: كانَ رسول الله ( يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يفيض على رأسه ثلاث مرات ، ونحن نفيض على رؤسنا خمسًا من أجل الضفر .

خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي .

وجميع ، قالَ البخاري: فيهِ نظر . [ و ] قالَ أبو حاتم الرازي: هوَ من عتق الشيعة ، محله الصدق ، صالح الحديث . وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه عليهِ أحد .

وذكره ابن حبان في (( كتاب الثقات ) ) ، ثم ذكره في (( كتاب الضعفاء ) ) ، ونسبه إلى الكذب .

وصدقة بن سعيد ، قالَ البخاري: عنده عجائب . وقال أبو حاتم: شيخ ، وقال الساجي:

ليس بشيء . وذكره ابن حبان في (( الثقات ) ) .

وقد تابعه العلاء بن صالح ، فرواه عن جميع ، ولكن قالَ: جميع بن كثير ، عن عائشة ، فوقفه ولم يرفعه .

خرجه عنه أبو نعيم الفضل بن دكين في (( كتاب الصلاة ) ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت