فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 260""""""
واحدة فتصبها على هذا الشق ، والأخرى على الشق الآخر .
وظاهر هذا: أن المرأة يستحب لها بعد أن تصب على رأسها ثلاثًا أن تأخذ حفنة بيدها ، فتصبها على شق رأسها الأيمن ، ثم تأخذ حفنة أخرى فتصبها على شقه الأيسر ، فيصير على رأسها خمس حفنات .
وقد روي هذا صريحًا عن عائشة من وجه آخر ، من رواية صدقة بن سعيد الحنفي: نا جميع بن عمير - أحد بني تيم الله بن ثعلبة - ، قالَ: دخلت مع أمي وخالتي على عائشة ، فسألتها إحداهما: كيف كنتم تصنعون عندَ الغسل ؟ فقالت عائشة: كانَ رسول الله ( يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يفيض على رأسه ثلاث مرات ، ونحن نفيض على رؤسنا خمسًا من أجل الضفر .
خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي .
وجميع ، قالَ البخاري: فيهِ نظر . [ و ] قالَ أبو حاتم الرازي: هوَ من عتق الشيعة ، محله الصدق ، صالح الحديث . وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه عليهِ أحد .
وذكره ابن حبان في (( كتاب الثقات ) ) ، ثم ذكره في (( كتاب الضعفاء ) ) ، ونسبه إلى الكذب .
وصدقة بن سعيد ، قالَ البخاري: عنده عجائب . وقال أبو حاتم: شيخ ، وقال الساجي:
ليس بشيء . وذكره ابن حبان في (( الثقات ) ) .
وقد تابعه العلاء بن صالح ، فرواه عن جميع ، ولكن قالَ: جميع بن كثير ، عن عائشة ، فوقفه ولم يرفعه .
خرجه عنه أبو نعيم الفضل بن دكين في (( كتاب الصلاة ) ) .