فهرس الكتاب

الصفحة 267 من 3460

""""""صفحة رقم 268""""""

ونقل حرب عن إسحاق ، أنه قالَ في غسل الجنابة: يغسل فرجه ثلاثًا ، وإن احتاج إلى الاستنجاء غسل مقعدته ثلاثًا إلى السبع ، ولا يزيد على ذَلِكَ ، إلا أن لا ينقي .

وظاهر هذه الأحاديث: يدل على أن النَّبيّ ( اكتفى بإفاضة الماء على جسده من غير ذَلِكَ .

وجمهور العلماء على أن التدلك في الطهارة غير واجب ، خلافًا لمالك في المشهور عنه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت