فهرس الكتاب
الصفحة 267 من 3460
""""""صفحة رقم 268""""""
ونقل حرب عن إسحاق ، أنه قالَ في غسل الجنابة: يغسل فرجه ثلاثًا ، وإن احتاج إلى الاستنجاء غسل مقعدته ثلاثًا إلى السبع ، ولا يزيد على ذَلِكَ ، إلا أن لا ينقي .
وظاهر هذه الأحاديث: يدل على أن النَّبيّ ( اكتفى بإفاضة الماء على جسده من غير ذَلِكَ .
وجمهور العلماء على أن التدلك في الطهارة غير واجب ، خلافًا لمالك في المشهور عنه .
حجم الخط: