فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 339""""""
وروي ، عن ابن مسعودٍ ، أنه قال للنساء يوم الجمعة: إذا صليتن مع الإمام فبصلاته ، وإذا صليتن وحدكن فتصلين أربعًا .
وعنه ، أنه كان يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة ، ويقول: أخرجن ؛ فإن هذا ليس لكن .
خرّجهما البيهقي .
ولعله كره أن يضيقن المسجد على الرجال لكثرة زحام الجمعة ، أو كره لهن الخروج من بيوتهن بالنهار .
ومن الشافعية من استجب للعجائز حضور الجمعة .
وعند أصحابنا: لا يكره للعجائز حضور الجمعة .
وفي كراهته للشواب وجهان .
الحديث الثاني:
878 -ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء: أنا جويرية ، عن مالكٍ ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، أن عمر بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة ، إذ دخل رجلٌ من المهاجرين الأولين من اصحاب النبي ( ، فناداه عمر: آية ساعةٍ هذه ؟ قالَ: إني
شغلت ، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت المنادي ، فلم أزد أن توضأت ، فقال: والوضوء أيضًا ؟ وقد علمت أن رسول الله ( كان يأمر بالغسل .
وهذا - أيضًا - ليس فيه ذكر فضل الغسل ، إنما فيه إلامر به ، ولعل مراده بتخريجه في هذا الباب: أن فيه ما يشعر بأن الأهل لا يخرجن إلى الجمعة ؛ فإن هذا الرجل لما قال لعمر: (( لم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت المنادي ، فلم أزد أن توضأت ) ) ، وسمع ذلك عمر ومن حضره من الصحابة ، دل على اتفاقهم