فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 340""""""
على أن خروج الأهل إلى الجمعة غير واجب . والله أعلم .
الحديث الثالث:
879 -ثنا عبد الله بن يوسف: أنا مالكٌ ، عن صفوان بن سليم ، عن عطاء بن يسارٍ ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله ( قال: (( غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلمٍ ) ) .
وهذا الحديث إنما يدل على تخصيص المحتلمين بوجوب الغسل ، كما سبق ذكره في (( باب: وضوء الصبيان وطهارتهم ) ) .
وقد تقدم ما يدل على أن المأمورين بالغسل هم الآتون للجمعة ، فيستدل بذلك على اختصاص إلاتيان للجمعة بمن بلغ الحلم ، دون من لم يبلغ .
وقد خرج النسائي من رواية عياش بن عباسٍ ، عن بكير بن الأشج ، عن نافعٍ ، عن ابن عمر ، عن حفصة ، أن النبي ( قال: (( رواح الجمعة واجبٌ على كل
محتلم )) .
وهذا صريحٌ بأن الرواح إنما يجب على المحتلم ، فيفهم منه أنه لا يجب على من لم يحتلم .
وخرَّجه أبو داود وابن حبان في (( صحيحه ) ) ، ولفظ أبي داود: (( على كل محتلمٍ رواح الجمعة ، وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل ) ) .
وقد أعل ، بأن مخرمة بن بكيرٍ رواه عن أبيه ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي ( - من غير ذكر حفصة .
وهو أصح عند الإمام أحمد والدارقطني وغيرهما ؛ فإن ابن عمر صرح بأنه سمع حديث الغسل من النبي ( ، ولكن هل حديث مخرمة موافق لحديث