فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 398""""""
لشهود الجمعة ، فيغتسل من حضر الجمعة ، ومنلم يحضرها ، كما سبق ذكره عنهم .
واستدل بع بعضهم على أن الغسلٌ للأسبوع ، لا لخصوص يوم الجمعة ، وأن من اغتسل في الأسبوع مرةً كفاه من غسلٌ الجمعة .
نقل حربٌ ، عن إسحاق ، قال: إن كان مغتسلًا سبعة أيام مرةً ، فجاء يوم الجمعة ، وقدكان غسلٌ رأسه واغتسل في كل سبعة أيامٍ مرةً جاز له ترك غسلٌ يوم الجمعة ؛ قال ذلك ابن عباسٍ ومن بعده ، أنهم كانوا يؤمرون بغسل رءوسهم وأجسادهم في كل سبعة أيام مرةً ، فحول الناس إلى يوم الجمعة .
وقوله: (( يغسل رأسه وجسده ) ) يشير إلى أنه يعم بدنه بالغسل ، فإن الرأس إلى الغسلٌ [ . . . ] لشعره ، وقد كانت لهم شعورٌ في رءوسهم .
وعلي مثل هذا حمل طائفةٌ من العلماء قوله (( من غسل واغتسل ) ) ، فقالوا: غسل رأسه واغتسل في بدنه ، وقالوا: كانت للقوم جممٌ .
الحديث الرابع:
899 -نا عبد الله بن محمد: نا شبابة: نا ورقاء ، عن عمرو بن دينار ، عن
مجاهدٍ ، عن ابن عمر ، عن النبي ( ، قال: (( ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد ) ) .
وقد سبق من وجه أخر عن ابن عمر - بنحوه .
الحديث الخامس:
900 -نا يوسف بن موسى: نا أبو اسأمة: نا عبيد الله بن عمر ، عن نافعٍ ، عن ابن عمر ، قال: كانت امرأةٌ لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في