فهرس الكتاب

الصفحة 281 من 3460

""""""صفحة رقم 282""""""

برده: إن كانَ أصبعًا رجوت أن لا يكون به بأس ، وإن كانَ اليد أجمع فكأنه كرهه .

ونقل عنه صالح - أيضًا - في جنب يدخل الحمام ، ليس معه أحد ، ولا ماء يصب به على يده ؟ ترى لهُ أن يأخذ بفمه ؟ قالَ: لا ، يده وفمه واحد .

وروى رقية ، عن الزبيدي ، عن علي بن أبي طلحة ، في الجنب يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ؟ قالَ: يهريق أعلاه .

وخرج أبو عبيد بإسناده ، عن النخعي ، قالَ: إذا غمس الجنب يده في إناء صغير [ فأهرقه ] ، وإن كانَ كبيرًا فلا بأس به .

وهذا قد يرجع إلى القول بنجاسة بدن الجنب ، وهو قول شاذ ، ترده السنة الصحيحة .

وقد روي عن أحمد ، في جنب اغتسل في ماء يسير [ . . . ] .

ولم ينقل عنه في المحدث يتوضأ في ماء يسير ، وإن كانَ أصحابنا قد سووا بينهما .

وروى مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كانَ يكره فضل الحائض والجنب .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت