فهرس الكتاب

الصفحة 2830 من 3460

""""""صفحة رقم 452""""""

خرّجه عبد الرزاق - أيضًا .

وروى مصعب بن سلام ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: إنما كان رسول الله ( إذا قعد على المنبر أذن بلالٌ ، فإذا فرغ النبي ( من خطبته اقام الصلاة ، والاذان الأول بدعة .

وروى وكيع في (( كتابه ) ) عن هشام بن الغاز ، قال: سألت نافعًا عن الأذان يوم الجمعة ؟ فقالَ: قالَ ابن عمر: بدعةٌ ، وكل بدعة ظلالة ، وإن رآه الناس حسنًا .

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لم يكن في زمان النَّبيّ ( إلا أذانان: أذان حين يجلس على المنبر ، وأذان حين تقام الصَّلاة . قال: وهذا الأخير شيء أحدثه الناس بعد .

خرّجه ابن أبي حاتمٍ .

وقال سفيان الثوري: لا يؤذن للجمعة حتى تزول الشمس ، وإذا أذن المؤذن قام الإمام عى المنبر فخطب ، وإذا نزل أقام الصلاة ، قال: والأذان الذي كان على عهد رسول الله ( وأبي بكر وعمر أذان وأقامة ، وهذا الأذان الذي زادوه محدثٌ .

وقال الشافعي - فيما حكاه ابن عبد البر -: أحب إلي أن يكون الأذان يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر بين يديه ، فإذا قعد أخذ المؤذن في الأذان ، فإذا فرغ قام فخطب ، قال: وكان عطاءٍ ينكر أن يكون عثمان أحدث الأذان الثاني ، وقال: إنما أحدثه معاوية .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت