فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 285""""""
فقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله ( من إناء واحد . قالَ شريح: كيف يكون ؟ قالت عائشة: إنه ليس على الماء جنابة - مرتين أو ثلاثة .
خرجه [ . . . ] وبقي بن مخلد في (( مسنده ) ) .
وخرجه إسحاق بن رهواية في (( مسنده ) ) ، وعنده: فقالت: إن الماء لا
ينجس .
وقد رفع بعضهم آخر الحديث ، وهو قوله: (( الماء لا ينجس ) ) ، فجعله من قول النبي ( .
خرجه الطبراني والقاضي إسماعيل وابن عدي وغيرهم - مرفوعًا .
والصحيح: أنه موقوف على عائشة .
المسألة الثانية:
ما ينتضح من بدن الجنب في الماء الذي يغتسل منه .
وقد ذكر البخاري ، عن ابن عمر وابن عباس ، أنهما لم يريا به بأسًا .
وروى وكيع في (( كتابه ) ) ، عن سفيان ، عن العلاء بن المسيب ، عن رجل ، عن ابن عباس ، أنه لم يكن يرى به بأسًا .
وكذلك رخص فيهِ أكثر السلف ، منهم: ابن سيرين والحسن والنخعي وأبو جعفر .