فهرس الكتاب

الصفحة 2869 من 3460

""""""صفحة رقم 491""""""

خرّجه مسلم من حديث جابر بن سمرة .

وخَّرج - أيضًا - من حديث عمار ، عن ] النبي (: قال [: (( أن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه ، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة ؛ فإن من البيان سحرًا ) ) .

ولم ينقل عنه ( أنه كان يصلي على نفسه في الخطبة ، بل كان يشهد لنفسه بالعبودية والرسالة ؛ ولكن روي عنه الأمر بالإكثار من الصلاة عليه في يوم الجمعة وليلة الجمعة ، وان الصلاة عليه معروضة عليه .

وقد روي في حديث مرسل ، رواه ابن إسحاق ، عن المغيرة بن عثمان بن محمد بن الاخنس ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، قال: أول خطبة خطبها رسول الله ( بالمدينة ، أن قام فيهم ، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم قال: (( أما بعد ، ايها الناس ، فقدموا لأنفسكم ، تعلمن والله ، ليصعقن أحدكم ، ثم ليدعن غنمه ، ليس لها راع ، ثم ليقولن له ربه - ليس له ترجمانٌ ، ولا حاجب يحجبه دونه -: ألم يأتك رسولي ، فيبلغك ، وآتيتك مالًا ، وأفضلت ، فما قدمت لنفسك ؟ فينظر يمينًا وشمالا ، فلا يرى شيئًا ، ثم ينظر قدامه ، فلا يرى غير جهنم ، فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل ، ومن لم يفعل فبكلمة طيبة ؟ فإن بها تجزئ الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ، والسلام على رسول الله ورحمته وبركاته ) ) .

فالصلاة والسلام عليه في الخطبة يوم الجمعة حسنٌ متأكد الاستحباب ، لكن لا يظهر أنه تبطل الخطبة بتركه ، بل الواجب الشهادتان مع الحمد والموعظة .

وأما القراءة ، فالأكثرون على وجوبها في الخطبة ، وهو المشهور عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت