فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 492""""""
أحمد . وحكي عنه روايةٍ ، أنها مستحبةٌ غير واجبةٍ .
واكثر أصحابنا على ايجاب الصلاة علىالنبي ( ، ومنهم من قال: الواجب الشهادة له بالرسالة والعبودية .
وفي وجوب ذلك كله - في كل واحدة من الخطبتين - نظر ، والأشهر عند أصحابنا: وجوبه .
وظاهر كلام الخرقي: أن الموعظة تكون في الخطبة الثانية .
ولأصحابنا وجه في القراءة ، أنها تجب في احدى الخطبتين .
والمنصوص عن أحمد: ما نقله عنه محمد بن الحكم ، وقد سأله عن الرجل يخطب يوم الجمعة ، فيكبر ، ويصلي على النبي ( ، ويحمد الله ، تكون خطبةً ؟ وقلت له: إن أصحاب ابن مسعودٍ يقولون: إذا كبر ، وصلى ] على [ النبي ( ، وحمد الله ، تكون خطبةً ؟ قال: لا تكون خطبةً ، إلا كما خطب النبي ( ، أو خطبةً تامةً .
وهذا يدل على أنه لا بد من ذلك من موعظةٍ .
وقد صرح به في روايةٍ حنبل ، فقال: كان النبي ( إذا خطب وعظ فأنذر وحذر الناس .
فهذا تفسير قوله: لا تكون خطبةً إلا كما خطب النبي ( .
ومذهب الشافعي وأصحابه: لا يصح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .