فهرس الكتاب

الصفحة 2897 من 3460

""""""صفحة رقم 519""""""

الشمس للغروب ؟ قالَ: لا أدري ، إلا أنها بعد العصر .

وظاهر هذا: أن ما بعد العصر إلى غروب الشمس كله في التماسها سواءٌ .

والقول الثاني: أنها بعد زوال الشمس .

وقد تقدم عن ابن عمر وأبي بردة ، أنها ساعةٍ صلاة الجمعة .

وروى عبد الله بن حجيرة عن أبي ذر ، أنها من حين تزيغ الشمس بشبر إلى

ذراعٍ .

وعن عائشة ، أنها إذا أذن المؤذن بصلاة الجمعة .

وقال عوف بن مالكٍ: اطلبوا ساعةٍ الجمعة في إحدى ثلاث ساعات: عند تأذين الجمعة ، أو ما دام الإمام على المنبر ، أو عند الاقامة .

خرّجه محمد بن يحيى الهمداني في (( صحيحه ) ) .

وعن الحسن وأبي العالية ، قالا: عند زوال الشمس .

وعن الحسن ، قال: هي إذا قعد الإمام على المنبر حتى يفرغ .

وعن أبي السوار العدوي ، قال: كانوا يرون أن الدعاء مستجابٌ ما بين أن تزول الشمس إلى أن تدركك كل صلاة .

وعن ابن سيرين ، قال: هي الساعة التي كان يصلي فيها رسول الله ( .

وعن الشعبي ، قال: هي ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل .

وعنه ، قال: مابين خروج الإمام إلى انقضاء الصلاة .

وعن الشعبي ، عن عوف بن حصيرة ، قال: هي من حين تقام الصلاة إلى انصراف الإمام .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت