فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 291""""""
وقال أحمد: إسناده جيد .
وأما الغسل ، فروي في حديث مرسل ، عن العلاء بن زياد ، أن النبي (
اغتسل ، ثم رأى لمعة لم يصبها الماء ، فعصر عليها شعره .
وأخذ به أحمد - في إحدى الروايتين عنه .
وروي عن ابن مسعود ، قالَ: الجنب ما أصاب الماء من جسده فقد طهر وحمله أبو عبيد على أنه إذا فرق غسله وقطع أجزأه .
وروي عن علي وابن مسعود وجماعة من السلف ، في الجنب إذا غسل رأسه بالخطمي ، أنه يجزئه من غسل الجنابة ، وليس عليهِ إعادة غسله .
وهذا يدل على جواز تأخير غسل الجسد عن غسل الرأس في الغسل .
وخرج أبو داود من حديث شريك ، عن قيس بن وهب ، عن رجل من بني سواءة ، عن عائشة ، عن النبي ( ، أنه كانَ يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب ، يجتزيء بذلك ، ولا يصب عليهِ الماء .
يعني: أنه لا يعيد منه غسل بقية جسده .
خرج البخاري في هذا الباب:
265 -حديث ميمونة: قالت: وضعت للنبي ( ماء يغتسل به ، فأفرغ على يديه ، فغسلهما مرتين أو ثلاثًا ، ثم أفرغ بيمينيه على شماله فغسل مذاكيره ، ثم دلك يده بالأرض ، ثم تمضمض واستنشق ، ثم غسل وجهه ويديه ، ثم غسل رأسه ثلاثًا ، ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه .