فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 8""""""
أحدهما: أن المراد بقصر الصلاة قصر أركانها بالإيماء ونحوه ، وقصر عدد الصلاة إلى ركعة . فأما صلاة السفر ، فإنها ركعتان ، وهي تمام غير قصر ، كما قاله عمر ( .
وروى سماك الحنفي ، قال: سمعت ابن عمر يقول: الركعتان في السفر تمام غير قصر ، إنما القصر صلاة المخافة .
خرجه ابن جرير وغيره .
وروى ابن المبارك عن المسعودي ، عن يزيد الفقير ، قال: سمعت جابر بن عبد الله يسأل عن الركعتين في السفر: أقصرٌهما ؟ قالَ: إنما القصر ركعةٌ عندَ القتال ، وإن الركعتين في السفر ليستا بقصرٍ .
وخرج الجوزجاني من طريق زائدة بن عمير الطائي ، أنه سأل ابن عباس عن تقصير الصلاة في السفر ؟ قال: إنها ليست بتقصير ، هما ركعتان من حين تخرج من أهلك إلى أن ترجع إليهم .
وخرج الإمام أحمد بإسناد منقطع ، عن ابن عباس ، قال: صلى رسول الله ( ركعتين ركعتين ، وحين أقام أربعا أربعا .
وقال ابن عباس: فمن صلى في السفر أربعا كمن صلى في الحضر ركعتين .
وقال ابن عباس: لم تقصر الصلاة إلاّ مرة واحدة حيث صلى رسول الله ( ركعتين ، وصلى الناس ركعة واحدة . يعني: في الخوف .
وروى وكيع ، عن سفيان ، عن سالم الأفطس ، عن سعيد بن جبير ، قال: