فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 22""""""
جريج ، ولفظه: عن ابن عمر - نحوًا من قول مجاهد: إذا اختلطوا ، فإنما هو الذكر وإشارة بالرأس .
وزاد ابن عمر: عن النبي (: (( وإن كانوا أكثرمن ذلك فليصلوا قياما
وركبانا )) .
كذا قرأته بخط البيهقي .
وخرجه أبو نعيم في (( مستخرجه على صحيح البخاري ) ) من هذا الوجه ، وعنده: (( قياما وركبانا ) ) وهو أصح .
وهذه الرواية أتم من رواية البخاري .
ومقصود البخاري بهذا: أن صلاة الخوف تجوز على ظهور الدواب للركبان ، كما قال تعالى: ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ( ويعني: (( رجالا ) ): قياما على أرجلهم ، فهو جمع راجل ، لا جمع رجل ، و (( الركبان ) ) على الدواب . وقد خرج فيه حديثا مرفوعًا .
وقد روي عن ابن عمر وجابر ، كما سبق .
وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المطلوب يصلي على دابته - كذلك قال عطاء بن أبي رباح ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وأبو ثور - وإذا كان طالبا نزل فصلى بالأرض .
قال الشافعي: إلا في حالة واحدة ، وذلك أن يقل الطالبون عن المطلوبين ، ويقطع الطالبون عن أصحابهم ، فيخافون عودة المطلوبين عليهم ، فإذا كانوا هكذا كان لهم أن يصلوا يومئون إيماءً . انتهى .
وممن قال: يصلي إلى دابته ويومئ: الحسن والنخعي والضحاك ، وزاد: