فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 296""""""
وهذا يوافق رواية الأكثرين عنه .
فهذا كله في غسل اليدين وفي غسل الفرج .
فأما بقية الغسل ، فإن غسل أعضاء الوضوء فيهِ كغسلها في الوضوء من الحدث الأصغر ، على ما سبق في موضعه .
وأما غسل الرأس ، فإنه يحثي عليهِ ثلاث حثيات باليدين جميعًا .
وقد جاء التصريح بذلك في روايات متعددة ، سبق ذكرها .
وأما صب الماء على بقية الجسد ، ففي بعض ألفاظ حديث عائشة ما يدل على أنه بالكفين معًا ، وقد سبق ذكره - أيضًا .
واما محل الإناء من المتوضيء والمغتسل ، فقالَ طائفة من الفقهاء من أصحابنا والشافعية وغيرهم: إن كانَ واسعًا يمكن الاغتراف منه ، كانَ من جهة اليمين ، ويغرف منه باليمين ، وإن كانَ ضيقًا لا يمكن الاغتراف منه ، وإنما يصب به صبًا وضع من جهة الشمال .
وخرج الطبراني ، بإسناد فيهِ جهالة ، عن أنس ، أنه أراهم الوضوء ، فأخذ ركوة فوضعها عن يساره ، وصب على يده اليمنى منها ثلاثًا - وذكر بقية الوضوء - ، ثم قالَ: هكذا رأيت رسول الله ( يتوضأ .