فهرس الكتاب

الصفحة 2951 من 3460

""""""صفحة رقم 27""""""

وقال الشافعي: هو حديث لا يثبت أهل العلم بالحديث مثله . قالَ: وإنما تركناه لاجتماع الأحاديث على خلافه ، ولأنه لا يثبت عندنا مثله لشيء في بعض إسناده . انتهى .

وإذا اختلف أبو بكر بن أبي الجهم والزهري ، فالقول قول الزهري ، ولعل مسلما ترك تخريج هذا الحديث للاختلاف في متنه ، وقد صحح الإمام أحمد إسناده .

قال - في رواية علي بن سعيد في صلاة الخوف -: قد روي ركعة وركعتان ، ابن عباس يقول: ركعة ركعة ، إلاّ أنه كان للنبي ( ركعتان وللقوم ركعة ، وما يروى عن النبي ( كلها صحاح .

وقال - في رواية حرب -: كل حديث روي في صلاة الخوف فهو صحيح الإسناد ، وكل ما فعلت منه فهو جائز .

وقد حمل بعضهم معنى رواية أبي بكر أبي الجهم على معنى رواية الزهري ، وقال: إنما المراد أن الصفين صلوا مع النبي ( ، ثم حرس أحد الصفين في الركعة الأولى ، والآخر في الثانية ، وإنما لم يقضوا بعد سلام النبي ( لأنهم قضوا ما تخلفوا به عنه قبل سلامه ، كما في رواية النعمان بن راشد ، عن الزهري .

وأما قوله: ( ( فكانت للنبي( ركعتان وللقوم ركعة ) ) ، فهو من قول سفيان ، كما هو مصرح به في رواية البيهقي ، وذلك ظن ظنه ، قد خالفه غيره فيهِ .

ويشهد لهذا التأويل: أنه قد روي عن ابن عباس التصريح بهذا المعنى من وجه .

خرجه الإمام أحمد والنسائي من رواية ابن إسحاق: حدثني داود بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت