فهرس الكتاب

الصفحة 2956 من 3460

""""""صفحة رقم 32""""""

وروى حطان بن عبد الله ، أن أبا موسى صلاها في بعض حروبه ، واستحبها طائفة منهم إذا كان العدو في جهة القبلة ، منهم: سفيان وإسحاق وأبويوسف .

وروي عن أبي حنيفة: أنه لا يجوز الصلاة بها ، ولا يجوز إلا على حديث ابن مسعود وما وافقه ، كما سبق .

والصلاة بهذه الصفة والعدو في جهة القبلة إذا لم يخش لهم كمين حسن ؛ فإن أكثر ما فيها تأخر كل صف عن متابعة الإمام في السجدتين وقضاؤهما في الحال قبل سلامه ، وتكون الحراسة في السجود خاصة ، وهذا قول الشافعي وأصحابه .

وللشافعية وجه آخر: أنهم يحرسون في الركوع مع السجود ، وقد سبق في رواية البخاري لحديث ابن عباس ما يدل عليهِ .

وأعلم ؛ أن البخاري لم يخرج في (( أبواب صلاة الخوف ) ) مما ورد عن النَّبيّ ( في أنواع صلاة الخوف سوى حديث ابن عمر ، وابن عباس ، وخرج في (( المغازي ) ) حديث جابر وسهل بن أبي حثمة ، وذكر حديث أبي هريرة - تعليقًا .

فأما حديث جابر ، فقال: ( ( وقال أبان: نا يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن جابر ، قال: كنا مع النبي ( بذات الرقاع - فذكر الحديث إلى أن قال -: وأقيمت الصَّلاة ، فصلى بطائفة ركعتين ، ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين ، وكان للنبي( أربع ركعات وللقوم ركعتين ) ) .

هكذا ذكره تعليقًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت