فهرس الكتاب

الصفحة 2958 من 3460

""""""صفحة رقم 34""""""

في خوف ثقيف ركعتين ، ثم سلم ، ثم جاء الآخرون فصلى بهم ركعتين ، ثم سلم ، فكانت للنبي ( أربعًا ، ولأصحابه ركعتين ركعتين .

خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في (( صحيحه ) ) .

وعند أبي داود: وبذلك كان يفتي الحسن .

وصلاة الخوف على هذه الصفة: أن يصلي الإمام أربع ركعات ويصلي كل طائفة خلفه ركعتين ، لها صورتان:

إحداهما: أن يسلم الإمام من كل ركعتين ، فهو جائز عن الشافعي وأصحابه .

واختلفوا: هل هي أفضل من صلاة ذات الرقاع - التي يأتي ذكرها ؟ على وجهين لهم .

وكذلك اختار الجوزجاني هذه الصلاة على غيرها من أنواع صلوات الخوف ؛ لما فيها من تكميل الجماعة لكل طائفة .

واختلف أصحابنا في ذلك:

فمنهم من أجازها في صلاة الخوف دون غيرها ، وهو منصوص أحمد ، وهو قول الحسن البصري - أيضا - واختاره طائفة من أصحابنا .

ومن أصحابنا من قال: هي مُخرجة على الاختلاف عن أحمد في صحة ائتمام المفترض بالمتنفل ، كما سبق ذكره .

ومنع منها أصحاب أبي حنيفة ؛ لذلك .

والصورة الثانية: أن لايسلم الإمام ، ويكون ذلك في سفر ، فينبني على أنه: هل يصح أن يقتدي القاصر بالمتم في السفر ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت