فهرس الكتاب

الصفحة 2959 من 3460

""""""صفحة رقم 35""""""

والأكثرون على أنه إذا اقتدى المسافر بمن يتم الصلاة فأدرك معه ركعة فصاعدًا ، فإنه يلزمه الإتمام .

فإن أدرك معه دون ركعة ، فهل يلزمه الإتمام ؟

قالَ الزهري وقتادة والنخعي ومالك: لا يلزمه ، وهو رواية أحمد . والمشهور ، عنه: أنه يلزمه الإتمام بكل حال ، وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي والليث والشافعي وأبي ثور .

وقالت طائفة: لا يلزمه الإتمام ، وله القصر بكل حال وهو قول الشعبي وطاوس وإسحاق .

فعلى قول هؤلاء: لاتردد في جواز أن يصلي الإمام أربع ركعات في السفر ، وتصلي معه كل طائفة ركعتين .

وعلى قول الأولين: فهل يجوز ذلك في صلاة الخوف خاصة ؟ فيه لأصحابنا وجهان .

ومن منع ذلك قال: ليس في حديث جابر تصريح بأن النبي ( لم يسلم بين كل ركعتين بل قد ورد ذلك صريحًا في روايات متعددة ، فتحمل الروايات المحتملة على الروايات المفسرة المبينة .

ثم قال البخاري: ( ( وقال أبو الزبير ، عن جابر: كنا مع رسول الله( بنخل ، فصلى الخوف ) ) . وقال - أيضا -:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت