فهرس الكتاب

الصفحة 2978 من 3460

""""""صفحة رقم 54""""""

الاقتصار على التكبير ، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق .

ونقل ابن منصور ، عن أحمد وإسحاق ، قإلاّ: لابد من القراءة ، ولا يجزئهم

التكبير .

ونقل جماعة عن أحمد ، أنه قال: لابد في صلاة الخوف من القراءة والتشهد

والسلام .

وذهب آخرون إلى أنهم يجزئهم التكبير .

روي عن جابر وابن عمر: تجزئهم تكبيرةٌ واحدة ، وعن مجاهد والسدي .

وكذا قال عبد الوهاب بن بخت ، وزاد: وإن لم يقدر على التكبير ، فلا يتركها في نفسه .

يعني: النية .

وروي عن عبد الله بن الزبير ، أنه ارتث يوم الجمل قبل غروب الشمس ، فقيل له: الصلاة . فقال: لا استطيع أن أصلي ، ولكني أكبر .

وعن الضحاك: إن لم يستطع أن يومئ كبر تكبيرة أو تكبيرتن .

وقال الثوري: إن لم يستطع أن يقرأ يجزئه التكبير في كل خفض ورفع ، وإن لم يستطع أن يتوضأ تيمم بغبار سرجه .

وكذلك مذهب الثوري في المريض المدنف: إذا لم يستطع أن يصلي على جنبه ، فإنه يكبر لكل ركعة تكبيرة ، مستقبل القبلة ، وتجزئه .

ونقل حرب ، عن إسحاق ، قال: إن لم يقدروا على ركعة فسجدة واحدة ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت