فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 54""""""
الاقتصار على التكبير ، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق .
ونقل ابن منصور ، عن أحمد وإسحاق ، قإلاّ: لابد من القراءة ، ولا يجزئهم
التكبير .
ونقل جماعة عن أحمد ، أنه قال: لابد في صلاة الخوف من القراءة والتشهد
والسلام .
وذهب آخرون إلى أنهم يجزئهم التكبير .
روي عن جابر وابن عمر: تجزئهم تكبيرةٌ واحدة ، وعن مجاهد والسدي .
وكذا قال عبد الوهاب بن بخت ، وزاد: وإن لم يقدر على التكبير ، فلا يتركها في نفسه .
يعني: النية .
وروي عن عبد الله بن الزبير ، أنه ارتث يوم الجمل قبل غروب الشمس ، فقيل له: الصلاة . فقال: لا استطيع أن أصلي ، ولكني أكبر .
وعن الضحاك: إن لم يستطع أن يومئ كبر تكبيرة أو تكبيرتن .
وقال الثوري: إن لم يستطع أن يقرأ يجزئه التكبير في كل خفض ورفع ، وإن لم يستطع أن يتوضأ تيمم بغبار سرجه .
وكذلك مذهب الثوري في المريض المدنف: إذا لم يستطع أن يصلي على جنبه ، فإنه يكبر لكل ركعة تكبيرة ، مستقبل القبلة ، وتجزئه .
ونقل حرب ، عن إسحاق ، قال: إن لم يقدروا على ركعة فسجدة واحدة ،