فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 59""""""
5 -باب
صلاة الطالب والمطلوب راكبا وايماء أو قائما
وقال الوليد: ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن السمط وأصحابه على ظهر
الدابة ، فقال: ذلك الأمر عندنا ، إذا تخوفت الفوت .
واحتج الوليد بقول النبي (: (( لا يصلين أحد العصر إلاّ في بني قريظة ) ) .
946 -حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء: نا جويرية ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: قال لنا النبي ( لما رجع من الأحزاب: (( لا يصلين أحد العصر إلاّ في بني قريظة ) ) فأدرك بعضهم العصر في الطريق ، وقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها ، وقال بعضهم: بل نصلي ، لم يرد منا ذَلِكَ . فذكر ذلك للنبي ( فلم يعنف واحدا منهم .
وقد تقدم أن الأوزاعي وأصحابه - ومنهم: الوليد بن مسلم - يرون جواز صلاة شدة الخوف للطالب ، كما يجوز للمطلوب 0 وهو رواية عن أحمد ، وأنهم يرون تأخير الصلاة عن وقتها إذا لم يقدروا على فعلها في وقتها على وجه تام ، كما تقدم - أيضا .
وقد استدل الوليد بن مسلم لذلك بحديث ابن عمر في البعث إلى قريظة .
وأما صلاة شرحبيل بن السمط التي استدل بها الأوزاعي [ . . . . ] .