فهرس الكتاب

الصفحة 2983 من 3460

""""""صفحة رقم 59""""""

5 -باب

صلاة الطالب والمطلوب راكبا وايماء أو قائما

وقال الوليد: ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن السمط وأصحابه على ظهر

الدابة ، فقال: ذلك الأمر عندنا ، إذا تخوفت الفوت .

واحتج الوليد بقول النبي (: (( لا يصلين أحد العصر إلاّ في بني قريظة ) ) .

946 -حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء: نا جويرية ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: قال لنا النبي ( لما رجع من الأحزاب: (( لا يصلين أحد العصر إلاّ في بني قريظة ) ) فأدرك بعضهم العصر في الطريق ، وقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها ، وقال بعضهم: بل نصلي ، لم يرد منا ذَلِكَ . فذكر ذلك للنبي ( فلم يعنف واحدا منهم .

وقد تقدم أن الأوزاعي وأصحابه - ومنهم: الوليد بن مسلم - يرون جواز صلاة شدة الخوف للطالب ، كما يجوز للمطلوب 0 وهو رواية عن أحمد ، وأنهم يرون تأخير الصلاة عن وقتها إذا لم يقدروا على فعلها في وقتها على وجه تام ، كما تقدم - أيضا .

وقد استدل الوليد بن مسلم لذلك بحديث ابن عمر في البعث إلى قريظة .

وأما صلاة شرحبيل بن السمط التي استدل بها الأوزاعي [ . . . . ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت