فهرس الكتاب

الصفحة 305 من 3460

""""""صفحة رقم 306""""""

وقال: حسن صحيح ، ولا نعرفه إلا من حديث ابن إسحاق .

وقال الإمام أحمد - في رواية الأثرم -: لا اعلم شيئًا يخالفه .

ونقل عنه غيره ، أنه قالَ: لم يروه إلا ابن إسحاق ، وأنا أتيهيبه .

وقال - مرة -: إن كانَ ثابتًا أجزأه النضح .

وعن أحمد رواية: أن المذي طاهر كالمني .

وهي اختيار أبي حفص البرمكي من أصحابنا ، أوجب مع ذَلِكَ نضحه تعبدًا .

ومن الأصحاب من قالَ: إذا قلنا بطهارته ، لم يجب غسل ما أصاب الثوب منه .

وهل يجب الاستنجاء منه ؟ على وجهين ، كالمني .

وهذا بعيد ، وهو مخالف للأمر بغسله .

والحكم الثاني:

وجوب الوضوء منه .

وقد أجمع العلماء على أن المذي يوجب الوضوء ، ما لم يكن سلسًا دائمًا ؛ فإنه يصير حينئذ كسلس البول ، ودم الاستحاضة .

ومالك لا يوجب الوضوء منه حينئذ .

وخالفه جمهور العلماء .

وأما إذا خرج على الوجه المعتاد ، فإنه يوجب الوضوء باتفاقهم ، لا يوجب الغسل - أيضًا - بالاتفاق .

وقد حكي عن ابن عمر فيهِ اختلاف .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت