فهرس الكتاب

الصفحة 306 من 3460

""""""صفحة رقم 307""""""

والصحيح عنه ، كقول جمهور العلماء ، أنه يكفي منه الوضوء .

وقد روي عن النبي ( ، أنه قالَ - في المذي -: (( توضأ ، وانضح فرجك ) ) .

خرجه مسلم وغيره .

فمن العلماء من حمل نضح الفرج على غسله ، بما في اللفظ الآخر:

(( توضأ واغسل ذكرك ) ) .

ومنهم من حمله على نضح الفرج بعد الضوء منه ؛ لتفتير الشهوة ، ودفع الوسواس .

وقد ورد في رواية التصريح بهذا المعنى ، لكن في إسناده ضعف .

وعلى هذا ؛ فالأمر بالنضح محمول على الاستحباب .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت