فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 307""""""
والصحيح عنه ، كقول جمهور العلماء ، أنه يكفي منه الوضوء .
وقد روي عن النبي ( ، أنه قالَ - في المذي -: (( توضأ ، وانضح فرجك ) ) .
خرجه مسلم وغيره .
فمن العلماء من حمل نضح الفرج على غسله ، بما في اللفظ الآخر:
(( توضأ واغسل ذكرك ) ) .
ومنهم من حمله على نضح الفرج بعد الضوء منه ؛ لتفتير الشهوة ، ودفع الوسواس .
وقد ورد في رواية التصريح بهذا المعنى ، لكن في إسناده ضعف .
وعلى هذا ؛ فالأمر بالنضح محمول على الاستحباب .