فهرس الكتاب

الصفحة 3057 من 3460

""""""صفحة رقم 133""""""

الأمصار وغيرها ؛ فإن يوم عرفة أول أيام العيد الخمسة لأهل الإسلام ؛ ولذلك يشرع إظهار التكبير في الخروج إلى العيدين في الأمصار .

وقد روي ذلك عن عمر وعليّ وابن عمر وأبي قتادة ، وعن خلق من التابعين ومن بعدهم .

وهو إجماع من العلماء لايعلم بينهم فيه خلاف في عيد النحر ، إلا ما روى

الأثرم ، عن أحمد ، أنه لا يجهر به في عيد النحر ، ويجهر به في عيد الفطر .

ولعل مراده: أنه يجهر به في عيد النحر دون الجهر في عيد الفطر ؛ فإن تكبير عيد الفطر - عنده - آكد .

وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: كانوا في عيد الفطر أشد منهم في الأضحى .

يعني: في التكبير .

وروي عن شعبة مولى ابن عباس ، عن ابن عباس ، انه سمع تكبير الناس يوم

العيد ، فقال: أيكبر الإمام ؟ قالوا: لا . قالَ: ما شأن الناس أمجانين ؟ وشعبة هذا ، متكلم فيه .

ولعله أراد التكبير في حال الخطبة .

وروي التكبير في الخروج يوم الفطر عن أبي أمامة وغيره من الصحابة .

خرجه الجوزجاني بإسناد ضعيف .

وعن النخعي وأبي حنيفة ، أنه لا يكبر في عيد الفطر بالكلية .

وروي عنهما موافقة الجماعة .

وقال أحمد في التكبير في عيد الفطر: كأنه واجب ؛ لقوله: ( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ( [ البقرة: 185 ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت