فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 166""""""
من وجه يثبت ، لا . ثُمَّ قالَ: روي عن مالك ، عن نافع ، ولكن لايثبت . انتهى .
والصحيح عن مالك وغيره: وقفه دون رفعه .
وكذا رواه وكيع عن العمري - موقوفا .
وقد استحب كثير من أهل العلم للإمام وغيره إذا ذهبوا في طريق إلى العيد أن يرجعوا في غيره ، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأحمد .
وألحق الجمعة بالعيد في ذلك .
ولو رجع من الطريق الذي خرج منه لم يكره .
وفي (( سنن أبي داود ) ) حديث ، فيه: أن أصحاب رسول الله ( كانوا يفعلون ذلك في زمانه . .
وتكلم الناس في المعنى الذي لأجله يسحب مخالفة الطريق ، وكثر قولهم في ذلك ، وأكثره ليس بقوي .
وقد روي في حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي ( كان يغدو من طريق ويرجع من اخر ؛ ليتسع الناس في الطريق .
وعبد الرحمن هذا ، ضعيف جدًا .
ومعنى الاتساع في الطريق: أنه يخشى كثرة الزحام في الطريق الأول .
وهذا أحد ما قيل في معناه .
وقيل: ليشهد به الطريقان .