فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 175""""""
هذا اليوم ، فإذا فاتت الصَّلاة معه لم يفوت استماع الخطبة ، وليس كذلك الداخل في خطبة الجمعة ؛ لأن المقصود الاعظم الصلاة ، وهي لاتفوت بالتحية .
المسألة الثانية:
صلاة النساء في بيوتهن في المصر ، وكذلك المريض ونحوه .
وهذا مبني على أن صلاة العيد: هل يشترط لها العدد والاستيطان وإذن الإمام ، أم لا ؟
فمن قالَ: لا يشترط ذَلِكَ جوز للمرأة أن تصلي صلاة العيد في بيتها على وجهها ، وكذلك المريض ، بل يجيز ذَلِكَ لكل من تخلف في بيته ، أن يصلي كما يصلي الإمام ، ولا سيما إن كانَ يقول مع ذَلِكَ أن صلاة العيدين سنة ، كما يقوله الشافعي وغيره .
وقال الحسن - في المسافر يدركه الأضحى -: فإذا طلعت الشمس صلى ركعتين ، ويضحي إن شاء .
وأما من يشترط لها العدد وإذن الإمام ، فلا يرى لمن تخلف في بيته أن يصلي صلاة العيد على وجهها ، بل يصلي ركعتين بغير تكبير - أو أربعًا - ، على ما سبق .
قال الثوري وإسحاق - في النساء -: يصلين في بيوتهن أربعًا .
وعند أبي حنيفة وأصحابه: لاتقضي بحال ، كما تقدم .
المسألة الثالثة:
أهل القرى: هل يصلون العيد في قراهم كما يصلي الإمام في المصر ونوابه في الأمصار ؟