فهرس الكتاب

الصفحة 3101 من 3460

""""""صفحة رقم 177""""""

أهله

وولده ، كما فعل أنس ، ويكبر تسع تكبيرات في الركعتين ، ويوالي بين القراءتين .

وهذا يدل على أنه أخذ بجميع ما روي عن أنس فيمن تفوته صلاة العيد مع

الإمام ، سواء كان لبعده عن الإمام أو لغير ذَلِكَ ، وأنه يكبر تسع تكبيرات في الركعتين ، ويوالي بين القراءتين .

وهذا خلاف مذهبه في تكبير الإمام ونوابه في الامصار ، فإنه يرى أنهم يكبرون في الأولى سبع تكبيرات ، وفي الثانية خمس تكبيرات .

وفي موالاته بين القراءتين روايتان عنه:

أشهرهما: أنه يكبر قبل القراءة في الركعتين .

والثانية: أنه يوالي بينهما . واختارها أبو بكر بن جعفر .

فأما التكبير في الاولى سبعًا وفي الثانية خمسًا ، وهو قول جمهور العلماء ، وقد روي عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة ، عن عمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير ومجاهد والزهري ، وقال: مضت السنة به .

وحكاه ابن أبي الزناد عن فقهاء المدينة السبعة .

وهو قول مكحول وربيعة والليث والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود .

وأكثر أهل الحديث ، منهم: ابن المديني وابن أبي شيبة وأبو خثيمة وسليمان بن داود الهاشمي وغيرهم .

ولكن اختلفوا: هل يكبر في الأولى سبعًا غير تكبيرة افتتاح الصلاة ، أم بها ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت