فهرس الكتاب

الصفحة 3102 من 3460

""""""صفحة رقم 178""""""

فقالَ مالك وأحمد: يحسب منها تكبيرة الافتتاح .

وروي ذلك عن ابن عباس صريحًا .

وقال الشافعي: لا يحسب منها .

وعن الليث والأوزاعي قولان ، كالمذهبين .

وقالت طائفة: يكبر في الأولى خمسًا بتكبيرة الافتتاح ، وفي الثانية أربعًا بعد

القراءة ، بتكبيرة الركوع .

روى ذلك عن ابن مسعود وإسحاق ، وهو قول سفيان وأهل الكوفة .

وروي عن ابن عباس - في رواية عنه .

وفي عدد التكبير أقوال متعددة للسلف ، فيه احاديث مرفوعة معددة - أيضا - ، لم يخرج منها البخاري شيئًا ، وليس منها على شرطه شيء .

وقد روى هارون بن عبد الله ، عن أحمد ، أنه قالَ: ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح عن النبي ( .

ذكره الخلال .

وروى حرب ، عن أحمد قريبًا من ذلك .

قال حرب: وسألت ابن المديني: هل صح فيه عن النبي ( ؟ قالَ: حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النَّبيّ ( قالَ: ويروى عن أبي هريرة - من قوله - صحيح . انتهى .

وحكى الترمذي في (( علله ) ) ، عن البخاري ، أنه صحح هذا الحديث .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت