فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 178""""""
فقالَ مالك وأحمد: يحسب منها تكبيرة الافتتاح .
وروي ذلك عن ابن عباس صريحًا .
وقال الشافعي: لا يحسب منها .
وعن الليث والأوزاعي قولان ، كالمذهبين .
وقالت طائفة: يكبر في الأولى خمسًا بتكبيرة الافتتاح ، وفي الثانية أربعًا بعد
القراءة ، بتكبيرة الركوع .
روى ذلك عن ابن مسعود وإسحاق ، وهو قول سفيان وأهل الكوفة .
وروي عن ابن عباس - في رواية عنه .
وفي عدد التكبير أقوال متعددة للسلف ، فيه احاديث مرفوعة معددة - أيضا - ، لم يخرج منها البخاري شيئًا ، وليس منها على شرطه شيء .
وقد روى هارون بن عبد الله ، عن أحمد ، أنه قالَ: ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح عن النبي ( .
ذكره الخلال .
وروى حرب ، عن أحمد قريبًا من ذلك .
قال حرب: وسألت ابن المديني: هل صح فيه عن النبي ( ؟ قالَ: حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النَّبيّ ( قالَ: ويروى عن أبي هريرة - من قوله - صحيح . انتهى .
وحكى الترمذي في (( علله ) ) ، عن البخاري ، أنه صحح هذا الحديث .