فهرس الكتاب

الصفحة 3103 من 3460

""""""صفحة رقم 179""""""

وقال أحمد - في رواية -: أنا اذهب إليه .

وقد خرجه في (( المسند ) ) وأبو داود وابن ماجة بألفاظ مختلفة ، ومعناها واحد: أن التكبير في الأولى سبع ، وفي الثانية خمس .

وفي رواية أحمد وأبي داود: أن القراءة بعدهما .

وقد استوفينا الأحاديث في ذَلِكَ ، والكلام عليها في (( شرح الترمذي ) ) بحمد

الله ومنه .

ونقل الميموني ، عن أحمد ، قال: التكبير في العيدين سبعًا في الأولى وخمسًا ، وقد اختلف أصحاب رسول الله ( في التكبير ، وكله جائز .

وهذا نص منه على أنه يجوز التكبير على كل صفة رويت عن الصحابة من غير كراهة ، وإن كانَ الافضل عنده سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية .

ورجح هذا ابن عبد البر ، وجعله من الاختلاف المباح ، كأنواع الأذان والتشهدات ونحوها .

ثم خرج البخاري في هذا الباب:

987 -حديث عائشة في الجاريتين اللتين كانتا عندها تدففان وتغنيان .

وقد ذكرنا لفظه في (( باب: سنة العيدين لأهل الإسلام ) ) إلى قوله: (( دعهما يا أبا بكر ؛ فإنها أيام عيد ) ) وتلك الأيام أيام منى .

وزاد فيه:

988 -وقالت عائشة: رأيت النبي ( يسترني ، وأنا أنظر إلى الحبشة ، وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر ، فقال النَّبِيّ (: (( دعهم ، أمنا بني أرفدة ) ) - يعني: من الأمن .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت