فهرس الكتاب

الصفحة 3122 من 3460

""""""صفحة رقم 198""""""

وحمله الآخرون على أنه كان يفصل بينها بسلام .

وهذا كله في التطوع المطلق في الليل ، فأما الوتر فاختلفوا فيه على أقوال:

أحدها: أنه ركعة واحدة ، مفصولة مما قبلها ، على مقتضى حديث ابن عمر ، وبعض ألفاظ حديث عائشة .

قال ابن المنذر: [ روينا عن ابن عمر ، أنه ] يقول: الوتر ركعة . ويقول: كان ذلك وتر رسول الله ( وأبي بكر وعمر .

قالَ: وممن روينا عنه: الوتر ركعة: عثمان وسعد وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية وأبو موسى وابن الزبير وعائشة ، وفعله معاذ القاري ، ومعه رجال من أصحاب رسول الله ( ، لا ينكر ذلك منهم أحد .

وبه قال ابن المسيب وعطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق [ أبو ثور ، غير أن مالكًا والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ] رأوا أن يصلي ركعتين ، ثم يسلم ، ثم يوتر بركعة . انتهى .

وذكر الزهري وغيره: أن عمل المدينة كان على ذلك إلى زمن الخير .

وممن قال الوتر: ركعة - أيضًا -: فقهاء أهل الحديث ، سليمان بن داود

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت