فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 198""""""
وحمله الآخرون على أنه كان يفصل بينها بسلام .
وهذا كله في التطوع المطلق في الليل ، فأما الوتر فاختلفوا فيه على أقوال:
أحدها: أنه ركعة واحدة ، مفصولة مما قبلها ، على مقتضى حديث ابن عمر ، وبعض ألفاظ حديث عائشة .
قال ابن المنذر: [ روينا عن ابن عمر ، أنه ] يقول: الوتر ركعة . ويقول: كان ذلك وتر رسول الله ( وأبي بكر وعمر .
قالَ: وممن روينا عنه: الوتر ركعة: عثمان وسعد وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية وأبو موسى وابن الزبير وعائشة ، وفعله معاذ القاري ، ومعه رجال من أصحاب رسول الله ( ، لا ينكر ذلك منهم أحد .
وبه قال ابن المسيب وعطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق [ أبو ثور ، غير أن مالكًا والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ] رأوا أن يصلي ركعتين ، ثم يسلم ، ثم يوتر بركعة . انتهى .
وذكر الزهري وغيره: أن عمل المدينة كان على ذلك إلى زمن الخير .
وممن قال الوتر: ركعة - أيضًا -: فقهاء أهل الحديث ، سليمان بن داود