فهرس الكتاب

الصفحة 3123 من 3460

""""""صفحة رقم 199""""""

الهاشمي أبو خيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم .

والأفضل عندهم: أن يصلي ركعة يوتر بها بعد ركعتين .

أما إن اقتصر على ركعة يوتر بها ، ففي كراهته قولان:

أحدهما: أنه يكره . وهو قول أحمد - في أكثر الروايات ، عنه .

ويستثني من ذلك من يستيقظ قرب الفجر ، ويخاف أن يطلع عليه الفجر ، فيوتر بواحدة .

وهو قول إسحاق ، قال: إلا من عذر مرض أو سفر .

وكذا قال أبو بكر من أصحابنا .

قال أحمد: إنما جاء الوتر بركعة بعد تطوع مثنى .

وقال سفيان: إن خشي الفجر فأوتر بواحدة أجزأه ، والثلاث أحب إلينا .

ومذهب مالك: لابد أن يكون قبل ركعة الوتر شفع يسلم بينهما في الحضر والسفر .

وقال مجاهد: ما أحب إن يكون وتري إلا على صلاة .

وروى ابن عبد البر ، بإسناد فيه نظر ، عن عثمان بن محمد بن ربيعة ، عن الدراوردي ، عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد ، عن النَّبيّ ( ، أنه نهى عن البتيراء ، أن يصلي الرجل ركعة واحدة ، يوتر بها .

وعثمان هذا ، قال العقيلي: الغالب على حديثه الوهم .

وقبله في الإسناد من لا يعرف .

وقد روي هذا - مرسلًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت