فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 199""""""
الهاشمي أبو خيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم .
والأفضل عندهم: أن يصلي ركعة يوتر بها بعد ركعتين .
أما إن اقتصر على ركعة يوتر بها ، ففي كراهته قولان:
أحدهما: أنه يكره . وهو قول أحمد - في أكثر الروايات ، عنه .
ويستثني من ذلك من يستيقظ قرب الفجر ، ويخاف أن يطلع عليه الفجر ، فيوتر بواحدة .
وهو قول إسحاق ، قال: إلا من عذر مرض أو سفر .
وكذا قال أبو بكر من أصحابنا .
قال أحمد: إنما جاء الوتر بركعة بعد تطوع مثنى .
وقال سفيان: إن خشي الفجر فأوتر بواحدة أجزأه ، والثلاث أحب إلينا .
ومذهب مالك: لابد أن يكون قبل ركعة الوتر شفع يسلم بينهما في الحضر والسفر .
وقال مجاهد: ما أحب إن يكون وتري إلا على صلاة .
وروى ابن عبد البر ، بإسناد فيه نظر ، عن عثمان بن محمد بن ربيعة ، عن الدراوردي ، عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد ، عن النَّبيّ ( ، أنه نهى عن البتيراء ، أن يصلي الرجل ركعة واحدة ، يوتر بها .
وعثمان هذا ، قال العقيلي: الغالب على حديثه الوهم .
وقبله في الإسناد من لا يعرف .
وقد روي هذا - مرسلًا .