فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 200""""""
خرجه سعيد بن منصور ، من حديث محمد بن كعب القرظي - مرسلًا .
والقول الثاني: لا يكره .
وروي عن سعد بن أبي وقاص ، وأبي موسى ، ومعاوية أنهم فعلوه .
وعن ابن عباس ، أنه صوب فعل معاوية .
وقال أحمد - في رواية الشالنجي -: لا بأس به .
وهو قول الشافعي .
واختلف أصحابه: هل الركعة المفردة أفضل من ثلاث موصولة ؟ على وجهين
لهم .
ومنهم من قالَ: المنفردة افضل من إحدى عشرة موصولة .
وقال الأوزاعي: حدثني المطلب بن عبد الله المخزومي ، قال: أتى ابن عمر رجل ، فقال: كيف أوتر ؟ قالَ: أوتر بواحدة . قالَ: إني أخشى أن يقول الناس: إنها البتيراء . قالَ: سنة الله ورسوله - يريد: هذه سنة الله ورسوله .
المطلب ، لم يسمع من ابن عمر .
وروى ابن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي منصور مولى سعد ابن أبي وقاص ، قال: سألت ابن عمر عن الوتر ، فقال: وتر الليل واحدة ، بذلك أمر رسول الله ( . قلت: يا أبا عبد الرحمن ، إن الناس يقولون: البتيراء ؟ قالَ: يا بني ، ليس تلك البتيراء ، إنما البتيراء إن يصلي الرجل الركعة